عبد الكريم الرافعي

113

فتح العزيز

أولا والجارية والعبد يثبتان لأنفسهما ولو وقع هذا الاختلاف بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على البت وهل يثبت اذن المرتهن برجل وامرأتين حكى القاضي ابن كج فيه وجهين والقياس المنع كالوكالة والوصاية ولو حصل عند الجارية المرهونة ولد فقال الراهن قد وطئتها باذنك فأتت بهذا الولد منى وهي أم ولد وقال المرتهن بل هو من زوج أو زنا فالقول قول الراهن بعد أن يسلم له المرتهن أربعة أمور ( أحدها ) الاذن في الوطئ ( والثاني ) أنه وطئ ( والثالث ) أنها ولدت ( والرابع ) أنه مضى مدة امكان الولد منه فإن لم يسلم الاذن فقد ذكرنا أن القول قوله وان لم يسلم أنه وطئ وسلم الاذن فوجهان ( الذي ) ذكره المعظم أن القول قوله أيضا لان الأصل عدم الوطئ وبقاء الرهن ( وقال ) القاضي